إذا ارتبطت زيادة الأجر بزيادة ساعات العمل، جاز اعتبار أجور العمل الإضافي داخلةً في تقدير الأجر، ما لم يثبت خلاف ذلك.
ان زيادة الأجور تبعا لزيادة ساعات العمل تعني ان أجور العمل الإضافي قد لوحظت في تقدير الأجور .