• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زيادة الأجر تبعاً لزيادة ساعات العمل تُعد قرينة على احتساب بدل العمل الإضافي ضمن تقدير الأجر

إذا ارتبطت زيادة الأجر بزيادة ساعات العمل، جاز اعتبار أجور العمل الإضافي داخلةً في تقدير الأجر، ما لم يثبت خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

ان زيادة الأجور تبعا لزيادة ساعات العمل تعني ان أجور العمل الإضافي قد لوحظت في تقدير الأجور .