لا يجوز للعامل أن يطالب بزيادةٍ على أجره متى دلّت الزيادة الممنوحة على أن العمل الإضافي وما يقتضيه من جهد ووقت قد روعي في تقدير الأجر أصلاً.
اذا كانت الزيادة في الأجور لاتترك مجالا للتردد بالقول بأن العمل الإضافي كان ملاحظا في تقدير الاجر فليس للعامل ان يطالب بزيادة الاجر عن عمله الذي يتقاضا اجره والذي روعي عند تقديره أهميته وما يقتضيه من جهد ووقت .