• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المدعي الشخصي ليس طرفا في الدعوى المقامة امام القضاء العسكري وليس له حق الطعن فيما يصدر من احكام

إذا كان القانون يمنع المحكمة الجزائية العسكرية من الحكم بالحق الشخصي، فإن المدعي الشخصي لا يكتسب صفة الخصم أمامها، ولا يملك حق الطعن في أحكامها، ولا تُعتدّ أقواله كدليل إلا إذا استُمعت على وجهها القانوني وباليمين عند الاقتضاء.

نص الاجتهاد

المدعي الشخصي ليس طرفا في الدعوى المقامة امام القضاء العسكري وليس له حق الطعن فيما يصدر من احكام المناقشة: ان المادة 49 من قانون العقوبات العسكري قد منعت المحاكم العسكرية من الحكم بالحق الشخصي ولذلك فان المدعي الشخصي أمام القضاء العسكري لايعد طرفا في الدعوى ولا يحق له الطعن فيما يصدر فيها من أحكام ولا يقضى له بطلباته ومؤدى ذلك أنه يستمع لديها كما يستمع الشهود ويحلف اليمين القانونية ولا يجوز أن يستند الى أقواله وتعتبر من جملة الأدلة ما لم تكن مقترنة باليمين وفقا للمادة 192 من الأصول الجزائية.وكان القاضي الفرد العسكري قد استمع الى أقوال المشتكي واعتبرها من جملة الأدلة القائمة في الدعوى دون أن يحلفه اليمين مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفا للاصول والقانون وجديرا بالنقض