العدة في التفريق القضائي تبدأ من تاريخ الحكم بالتفريق إذا أصبح الحكم قطعياً ومبرماً، لا من تاريخ لاحق غير مستند إلى هذا الأساس.
تبدأ العدة من تاريخ الحكم بالتفريق إذا ما اكتسب الحكم الدرجة القطعية. المناقشة: لما كانت العدة لا تبتدئ من تاريخ الحكم بالتفريق لدى قاضي الموضوع إذا ما اكتسب حكم التفريق الدرجة القطعية وأضحى مبرماً. وكان القاضي قد نهج حكم التفريق أضحى مبرماً في 1/7/1965 وفق حاشية المحكمة المحررة بظهر صورة الحكم مما يستتبع اعتبار العدة مبتدئة من تاريخ حكم القاضي بالتفريق. ولما كان القاضي في هذه الدعوى لم يسر على المنهاج السوي الذي تبناه قبل، كان حكمه مخالفاً للأصول