• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز صلح الأم مع الأب على نفقة الأولاد ولا يسقط حق الصغير فيها إن نقصت عن الكفاية فتستكمل إلى مقدارها

صلح الأم مع الأب على نفقة الأولاد صحيح من حيث الأصل، لكن لا يملك هذا الصلح إهدار حق الصغير أو إنقاصه عن حد الكفاية؛ فإذا كان المصالح عليه أقل من النفقة الواجبة وجب استكماله إلى مقدار الكفاية.

نص الاجتهاد

تملك المرأة مصالحة زوجها عن نفقة الأولاد وتزاد بمقدار الكفاية إن كانت أقل من مقدار النفقة. المناقشة: لما كانت نفقة الصغير على أبيه وكانت مصالحة الأبوين على اسقاطها غير ملزمة ذلك انها حق الصغير فحسب. وكانت المادة 216 لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 أحوال. نصت على أن المرأة إذا صالحت زوجها على نفقة الأولاد صح الصلح وإن كان المصالح عليه أقل من مقدار النفقة بحيث لا يكفيهم تزاد بمقدار الكفاية ومن باب أولى لو تنازلت عن كامل النفقة ولما كان القاضي لم يسر في حكمه وفاقاً للمادة المذكورة كان الحكم مخالفاً للأصول يرد عليه ما أدلت به الطاعنة.