المتهم الفار يُحال مباشرةً إلى المحكمة المختصة لتحديد العقوبة دون المرور بقاضي التحقيق أو قاضي الإحالة.
يحال الفار الى المحكمة رأسا لتحديد العقوبة وليس الى قاضي التحقيق او قاضي الإحالة .