الإنذار الواجب في دعاوى التضمين يشترط صحته أن يتضمن تكليف المتعهد بتنفيذ التزامه، وإلا سقط اعتباره.
إن الإنذار المتوجب في دعاوي التضمين يجب أن يطلب فيه المنذر تنفيذ ما التزم به المتعهد طائلة عدم اعتباره