• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا قضى القضاء العسكري ببراءة العسكري فإن القضاء العادي يسترد اختصاصه بالنسبة للمدنيين

صدور حكم البراءة عن القضاء العسكري يعيد الاختصاص إلى القضاء العادي في مواجهة المدنيين متى كان نظر القضاء العسكري هو الذي حال دون نظره ابتداءً.

نص الاجتهاد

اذا قضى القضاء العسكري ببراءة العسكري فإن القضاء العادي يسترد اختصاصه بالنسبة للمدنيين .