صدور حكم البراءة عن القضاء العسكري يعيد الاختصاص إلى القضاء العادي في مواجهة المدنيين متى كان نظر القضاء العسكري هو الذي حال دون نظره ابتداءً.
اذا قضى القضاء العسكري ببراءة العسكري فإن القضاء العادي يسترد اختصاصه بالنسبة للمدنيين .