العفو العام إذا ورد على بعض الجرائم دون غيرها ضمن عقوبات مدغمة، فإن أثره يقتصر على الجرائم المشمولة به ولا يمتد إلى الجرائم المستثناة، ويترتب على ذلك فكّ الإدغام وإعادة النظر في تنفيذ العقوبات وفق نطاق العفو.
ان ادغام العقوبات وتنفيذ الأشد لايسقط الجرائم الأخرى وعليه فإن شمول العفو العام لبعض الجرائم واستثناه للبعض الاخر يؤدي الى فك الادغام .