• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا برئ العسكري من الجرم لم يجز للقاضي العسكري ان يستمر في محاكمة المدني الذي خرجت محاكمته عن اختصاصه

لا يجوز للقاضي العسكري أن يستمر في محاكمة مدني بعد براءة العسكري من الجرم إذا كانت محاكمة المدني قد خرجت عن اختصاصه.

نص الاجتهاد

إذا برئ العسكري من الجرم لم يجز للقاضي العسكري ان يستمر في محاكمة المدني الذي خرجت محاكمته عن اختصاصه .