لا يجوز للقاضي العسكري أن يستمر في محاكمة مدني بعد براءة العسكري من الجرم إذا كانت محاكمة المدني قد خرجت عن اختصاصه.
إذا برئ العسكري من الجرم لم يجز للقاضي العسكري ان يستمر في محاكمة المدني الذي خرجت محاكمته عن اختصاصه .