إن تقدير التعويض عن العاهة الدائمة متروك لقناعة قاضي الموضوع، غير أنّ هذه القناعة يجب أن تُمارس في ضوء ظروف الواقعة وملابساتها والسنّ والمهنة والعبء العائلي للمصاب، وتظل خاضعة لرقابة محكمة النقض.
تعويض عن عاهة دائمة – ولو انه متروك لقناعة قضاة الموضوع الا انه يجب عليهم ان يراعوا ظروف القضية وملابساتها وسن المصاب وعمله وأولاده، وهذه السلطة الواسعة تابعة لرقابة محكمة النقض.