• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت الأفعال قامت أثناء الاضطرابات ويقصد من ورائها إيجاد حالة ذعر وخوف فإنها تنطبق على أحكام المادتين 304 ـ 305 من قانون العقوبات

إذا كان القصد من الأفعال المرتكبة أثناء الاضطرابات نشر الذعر والفوضى وإحداث حالة خوف عام، انطبق عليها وصف الإرهاب وفق المادتين 304 و305 من قانون العقوبات. أما الجرائم ذات الطابع السياسي/العسكري كالعصيان المسلح والاعتداء على الموظفين وإثارة الحرب الأهلية والعصابات المسلحة فتستلزم توافر قصدها الخاص ال...

نص الاجتهاد

إذا كانت الأفعال قامت أثناء الاضطرابات ويقصد من ورائها إيجاد حالة ذعر وخوف فإنها تنطبق على أحكام المادتين 304 – 305 من قانون العقوبات, أما الجرائم العصيان المسلح والاعتداء على الموظفين وإثارة الحرب الأهلية والعصيان المسلحة فإنما هي جرائم تقصد لذاتها وتهدف للاعتداء على الدستور أو اغتصاب السلطة المناقشة: ان افعال المتهم انما استندت اليه أثناء اضطرابات قامت في أوائل عام 1965 وهو يقصد من ورائها ایجاد حالة ذعر وخوف ولذلك فان عمله ينطبق على أحكام المادتين 304 – 305 من قانون العقوبات. أما جرائم العصيان المساح ( مادة 293 ) والاعتداء على الموظفين مادة 369 واثارة الحرب الأهلية مادة 298 والعصابات المسلحة مادة 300 فانما هي جرائم تقصد لذاتها وتهدف للاعتداء على الدستور أو انتصاب السلطة غير أن المتهم لا يدخل في شمول هذه المواد لانه لا يطمع آن يصل إلى شيء من أهدافها فبقي عمله مقتصرا على الارهاب لنشر حالة الفوضى والذعر