• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكرار إلا إذا كان الجرم الثاني من نوع الأول فإذا كانت الجريمة الأولى جنحة والثانية جناية فلا تكرار وكذلك العكس

تطبيق التكرار الجنائي مشروط باتحاد نوع الجريمة بين السابقة واللاحقة بحسب ما نظمه القانون؛ فلا يُتصور التكرار بين جناية وجنحة متى اختلف النوع، لأن كل مادة من مواد التكرار تنصرف إلى فئة جرائم محددة.

نص الاجتهاد

لا تكرار إلا إذا كان الجرم الثاني من نوع الأول فإذا كانت الجريمة الأولى جنحة والثانية جناية فلا تكرار وكذلك العكس المناقشة: ان أحكام التكرار قد وردت في المادتين 248 و249 من قانون العقوبات وبحثت الأولى عن التكرار في الجرائم الجنائية مع بعضها واختصت المادة الثانية في الجرائم الجنحية فذكرت أن من حكم عليه الجناية بعقوبة جنائية أو جنحية وارتكب جناية أو جنحة عقابها الحبس يتعرض لاقسى العقوبة حتى ضعفيها ومما لا شك فيه أن عقوبة الحبس معتبرة من نوع الجنحة فلا بد لتطبيق أحكام المادة 249 من أن تكون الجريمة الثانية من نوع الجنحة ولو كانت الجريمة الأولى جناية أما اذا كانت الجريمة الأولى من نوع الجنحة والثانية جنائية فلا تكرار بين الجريمتين .