• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن سبب الادعاء في الدعوى الجزائية إنما هو الفعل المسند إلى المجرم فإذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقاً وبين الحكم الذي يحكم

الملاحقة الجزائية لا تجوز مرة ثانية عن الفعل الواحد إذا سبق الفصل فيه بحكم قطعي، ولو اختلفت الأوصاف القانونية لهذا الفعل بين جرم ومخالفة أو بين الشدة والتخفيف، متى كانت العناصر المادية والواقعية واحدة.

نص الاجتهاد

أن سبب الادعاء في الدعوى الجزائية إنما هو الفعل المسند إلى المجرم فإذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقاً وبين الحكم الذي يحكم من أجله لاحقاً فقد تمت القضية ولا تسمع الدعوى الثانية ولو اختلفت أوصاف الفعل بين الشده والتخفيف المناقشة: إن المادة 181 من قانون العقوبات قد منعت ملاحقه الفعل الواحد إلا مره واحده لأن سبب الادعاء في الدعوى الجزائية إنما هو الفعل المسند إلى المجرم فإذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقاً وبين الحكم الذي يحكم من أجله لاحقاً فقد تمت القضية ولا تسمع الدعوى الثانية ولو اختلفت أوصاف الفعل بين الشده والتخفيف ولذلك فإنه من قضي عليه بجرم القتل غير المقصود واكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية فلا يسوغ أن يلاحق مره ثانيه لنفس الفعل ولو ظهرت أدله جديده أوضحت نيه الفاعل وجعلت القتل قصداً لأن المحكمة حينما تضع يدها على الدعوى تقوم بتدقيق جميع الظروف والملابسات وتعطي الفعل ما يستحقه من وصف قانوني غير مقيده بادعاء النيابة وطلباتها فإذا اكتسب الحكم قوه القضية فلا يكون الفاعل بعد ذلك محلاً لملاحقته ثانيه أما إذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فإن الحكم السابق لا يمنع الملاحقة الجديدة بالجرم الجديد كمن أقيمت عليه الدعوى بجرم السرقة وبريء منها فلا مانع من إقامه الدعوى عليه بجرم إخفاء الأموال المسروقة إذا وجدت لديه. وعلى ضوء هذه المبادئ القانونية تجب دراسة القضية والفصل فيها.ولما كانت الأفعال المسندة للمدعي عليه في هذه الدعوى هي أخذ المسدس وقد وصفتها النيابة العامة بأنها اختلاس من قبل شخص مستناب لحراسه هذه الأموال وهو جرم جنائي وفقاً للمادة 131 من قانون العقوبات العسكري.وكان إقرار المطلوب نقضه قد وصف هذه الأفعال بأنها استعاره المسدس بدون إذن وهو جرم يعتبر مخالفه للتعليمات العسكرية وينطبق على أحكام المادة 145 من قانون العقوبات العسكري. وكانت هذه الأفعال واحده وقد اختلفت وصفها فلا سبيل لإقامه الدعوى على المدعى عليه مره ثانيه ولو ظهر الخطأ في القرار المذكور.