• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العذر المخفف يحول العقوبة من وصف جنائي إلى وصف جنحي

العذر المخفف، متى ترتّب عليه قانوناً تنزيل العقوبة من نطاق العقوبات الجنائية إلى العقوبات الجنحية، يغيّر وصف الجريمة من جناية إلى جنحة تبعاً لنوع العقوبة المفروضة.

نص الاجتهاد

العذر المخفف يحول العقوبة من وصف جنائي إلى وصف جنحي المناقشة: إن المادة 241 من قانون العقوبات قد حولت العقوبات الجنائية في حالة العذر المخفف إلى عقوبات جنحية وكان قانون العقوبات لم يضع تعريفاً للجنايات والجنح والمخالفات وإنما نصت المادة 178 منه على أن الجريمة تعتبر جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها ومؤدى ذلك أن القانون إذا تولى فرض عقوبة جنحية تكون الجريمة من نوع الجنحة وهذا ما ينطبق على العذر المخفف وتتحول فيه الجريمة من الجناية إلى الجنحة ويتغير وصفها القانوني تبعاً لذلك.