• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسري تشريع الإيجارات على العقارات المؤجرة بما عليها من منشآت صناعية أو تجارية إذا كان المقصود الأصلي من العقد استغلال المنشأة لا المكان المبني

العبرة في تطبيق تشريع الإيجارات ليست بالشكل الظاهر للعقد، بل بحقيقة المقصود منه؛ فإذا انصب الإيجار أصلاً على منشأة صناعية أو تجارية تفوق أهميتها قيمة العقار، خرج العقد من نطاق التشريع الذي يختص بالأماكن المبنية.

نص الاجتهاد

ان المرسوم التشريعي رقم 111 لا يسري على العقارات المقامة عليها منشآت صناعية أو تجارية تفوق أهميتها قيمة تلك العقارات اذا كانت مؤجرة بما عليها منشآت لان الايجار يكون في الواقع منصبا بصفة أصلية على تلك المنشآت وهي ليست أماكن تسري عليها أحكام المرسوم المذكور لذلك لابد من التثبت من ظروف عقد الايجار وملابساته فيما اذا كان الغرض الأول منه المكان المبني في حد ذاته أم أن الغرض الاول منه استغلال للاسم التجاري للمحل وزبائنه وما يحققه المستأجر من أرباح من وراء ذلك بالاستفادة أيضا من موقعه التجاري ورواج التجارة .