• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة أما إذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فإن الحكم السابق لا يمنع من الملاحقة الجديدة

حجية الأمر المقضي في الدعوى الجزائية تمنع إعادة ملاحقة الفعل الواحد بعد صيرورة الحكم السابق قطعياً، ولو تبدّل الوصف القانوني أو ظهرت أدلة جديدة؛ ولا تنهض هذه الحجية إذا كانت الواقعة الجديدة مختلفة في عناصرها الجرمية ووقائعها المادية.

نص الاجتهاد

لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة أما إذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فإن الحكم السابق لا يمنع من الملاحقة الجديدة المناقشة: أن المادة 181 من قانون العقوبات قد منعت ملاحقة الفعل الواحد إلا مرة واحدة لان سبب الادعاء في الدعوى الجزائية انم اعو الفعل المسند إلى المجرم فإذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقا وبين الحكم الذي يحكم من اجله لاحقا فقد تمت القضية ولا تسمع الدعوى الثانية ولو اختلفت أوصاف الفعل بين الشدة والتخفيف ولذلك فانه من قضي عليه بجرم القتل غير المقصود واكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية فلا يسوغ أن يلاحق مرة ثانية لنفس الفعل ولو ظهرت أدلة جديدة أوضحت نية الفاعل وجعلت القتل قصدا لان المحكمة حيثما تضع يدها على الدعوى تقوم بتدقيع جميع الظروف والملابسات وتعطي الفعل مايستحقه من وصف قانوني غير مقيدة بادعاء النيابة وطلباتها فإذا اكتسب الحكم قوة القضية المقضية فلا يكون الفاعل بعد ذلك محلا لملاحقة ثانية اما إذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع الملاحقة الجديدة بالجرم الجديد كمن أقيمت عليه الدعوى بجرم السرقة وبرئ منها فلا مانع من إقامة الدعوى عليه بجرم أخفاء الأموال المسروقة إذا وجدت لديه . على ضوء هذه المبادي القانونية تجب دراسة القضية والفصل فيها .ولما كانت الأفعال المسندة للمدعى عليه في هذه الدعوى هي اخذ المسدس وقد وصفتها النيابة العامة بأنها اختلاس من قبل شخص مستناب لحراسة هذه الأموال وهو جرم جنائي وفقا للمادة 132 من قانون العقوبات العسكري .وكان القرار المطلوب نقضه قد وصف هذه الأفعال بأنها استعارة المسدس بدون أذن وهو جرم يعتبر مخالفة للتعليقات العسكرية وينطبق على أحكام المادة 145 من قانون العقوبات العسكري. وكانت الأفعال واحدة وقد اختلف فلا سبيل لإقامة الدعوى على المدعى عليه مرة ثانية ولو ظهر الخطأ فغي القرار المذكور .