• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اللجوء إلى القضاء قبل انتهاء أجل التحكيم، ويمتد هذا الأجل بكل تصرف يفيد صراحة أو دلالة الرضا بتمديده

إذا اتفق الخصوم على التحكيم، بقي القضاء غير مختص بنظر النزاع طوال سريان أجل التحكيم ما لم ينتهِ الأجل أو يزُل أثره. ويمتد أجل التحكيم باتفاق خطي كما يمتد بكل تصرف يدل صراحةً أو ضمناً على الرضا بتمديده.

نص الاجتهاد

إن مد أجل التحكيم كما يكون باتفاق خطي فإنه يثبت أيضاً بكل تصرف يفيد صراحة أو دلالة الرضاء بتجديدهلا يجوز للأطراف الرجوع إلى القضاء لعرض النزاع عليه قبل أن ينتهي أجل التحكيم أو يزول أثره ويرتد للقضاء سلطانه المناقشة: من حيث أن الطعن يذهب إلى تخطئة الحكم فيما قضى به من التصديق على عدم اختصاص المحكمة البدائية للنظر في الدعوى المرفوعة إلى القضاء قبل انقضاء الفترة المحددة للمحكمين وزوال أثر التحكيم. ومن حيث أن الوقائع التي استثبتها الحكم تؤكد أن الطاعن رفع الدعوى في 18/8/1964 في وقت كان فيه النزاع معروضاً على المحكمين الذين لم تنته ولايتهم بعد تحديد الأجل المحدد لاصدار حكمهم إلا في 25/3/1965. ومن حيث أن هذا لطاعن الذي يعارض في صحة التحكيم وفي حق المحكمين في تمديده كان تقدم من قاضي الأمور المستعجلة يطلب اعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ. ومن حيث أن هذا الطلب يعتبر اقراراً لوجود صك التحكيم لأن مد أجل التحكيم كما يكون باتفاق خطي يثبت بكل تصرف يفيد صراحة أو دلالة الرضاء بتمديده هذا فضلاً عن أن صك التحكيم يمنح المحكمين أنفسهم الحق في تمديده. ومن حيث ان الطاعن لا يملك الرجوع إلى القضاء بعد موافقته على عرض النزاع على هيئة تحكيم معينة حصر ثقته في أشخاصها قبل أن ينتهي أجل التحكيم أو يزول أثره ويرتد للقضاء سلطانه على اعتبار أن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادية في كل ماانصرفت إليه إرادة المحتكمين. ومن حيث أنه يتحتم على القضاء في مثل هذه الحالة أن يبحث فيما اتجهت إليه إرادة المحتكمين وأن ينزل على حكمها وأن يتقيد بكل ماارتضاه المتعاقدان من الشروط التي لاتخالف النظام العام في شيء. ومن حيث أن الحكم الابتدائي الذي قضى برد الدعوى بسبب عدم الاختصاص قد صدر في 15/2/1956 في وقت كانت فيه ولاية المحكمين غير منقضية إنما عمل بما توافق عليه طرفا الخصومة. ومن حيث ان عوامل الطعن لا تنال من سلامة الحكم فيما انتهى إليه من التصديق على عدم الاختصاص فإنه يتعين رفضها.