إذا انتهت علاقة العمل بعقد محدد المدة دون تجديد أو تمديد، فإن النزاع المتعلق بانتهاء الخدمة لا يدخل في اختصاص لجنة قضايا التسريح.
ان تسريح العامل المرتبط بعقد محددة المدة لم تجدد او تمدد يخرج النظر فيه عن اختصاص لجنة قضايا التسريح