اختصاص نظر دعوى فسخ عقد العمل المحدد المدة لانقضائه يعود لقاضي الصلح، لا للجان قضايا التسريح، متى كان سبب الطلب هو انتهاء مدة العقد لا التسريح بالمعنى الذي تختص به تلك اللجان.
النظر في فسخ عقد العمل باعتباره محدد المدة وانقضت يدخل في اختصاص قاضي الصلح لا في اختصاص لجان قضايا التسريح.