انتهاء عقد العمل محدد المدة بانقضاء أجله دون تجديد أو تمديد يخرج النزاع الناشئ عن إنهائه عن اختصاص لجنة التسريح.
ان تسريح العامل المرتبط بعقد محدد المدة لم يجدد او يمدد يخرج النظر فيه عن اختصاص لجنة التسريح .