• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خروج تسريح العامل المرتبط بعقد محدد المدة غير المجدد أو الممدد عن اختصاص لجنة التسريح

انتهاء عقد العمل محدد المدة بانقضاء أجله دون تجديد أو تمديد يخرج النزاع الناشئ عن إنهائه عن اختصاص لجنة التسريح.

نص الاجتهاد

ان تسريح العامل المرتبط بعقد محدد المدة لم يجدد او يمدد يخرج النظر فيه عن اختصاص لجنة التسريح .