• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إعادة الخبرة في تخمين قيمة العقار لتحديد بدل الإيجار إذا شابها غموض أو بطلان في الإجراءات

إذا كان تقرير الخبرة في تخمين قيمة العقار مشوباً بالغموض أو بعيبٍ في الإجراءات، جاز للمحكمة إعادة الخبرة لتقدير بدل الإيجار على وجهٍ صحيح.

نص الاجتهاد

ان إعادة الخبرة في تخمين قيمة العقار لتحديد بدل ايجارة رهن بغموضها او بطلان إجراءاتها .