إذا كان تقرير الخبرة في تخمين قيمة العقار مشوباً بالغموض أو بعيبٍ في الإجراءات، جاز للمحكمة إعادة الخبرة لتقدير بدل الإيجار على وجهٍ صحيح.
ان إعادة الخبرة في تخمين قيمة العقار لتحديد بدل ايجارة رهن بغموضها او بطلان إجراءاتها .