تتحقق حالة التخلية لمصلحة الموظف المستأجر بمجرد عودته إلى بلدته، ولا يؤثر في ذلك قصر مدة نقله أو غيابه.
الموظف متى عاد إلى بلدته مهما كانت مدة نقله وغيابه قليلة أمكن له أن يطلب التخلية.