• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للموظف المستأجر أن يطلب التخلية إذا عاد إلى بلدته ولو كانت مدة نقله أو غيابه قصيرة

تتحقق حالة التخلية لمصلحة الموظف المستأجر بمجرد عودته إلى بلدته، ولا يؤثر في ذلك قصر مدة نقله أو غيابه.

نص الاجتهاد

الموظف متى عاد إلى بلدته مهما كانت مدة نقله وغيابه قليلة أمكن له أن يطلب التخلية.