• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغيير الموظف المختص تاريخ الولادة في أوراق الهوية وتكبير السن يشكل تحريفاً معاقباً عليه

إذا قام الموظف المختص بتحريف أوراق الهوية بتغيير بيانات جوهرية فيها، كـتاريخ الولادة أو السن، فإن فعله يشكل تزويراً معاقباً عليه جزائياً بوصفه جناية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1993 – تحريف أوراق الهوية من قبل الموظف المختص. إن تحريف أوراق الهوية بتغيير تاريخ الولادة وتكبير السن من قبل الموظف صاحب الاختصاص يقع تحت شمول المادة 446 عقوبات.