إذا قام الموظف المختص بتحريف أوراق الهوية بتغيير بيانات جوهرية فيها، كـتاريخ الولادة أو السن، فإن فعله يشكل تزويراً معاقباً عليه جزائياً بوصفه جناية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1993 – تحريف أوراق الهوية من قبل الموظف المختص. إن تحريف أوراق الهوية بتغيير تاريخ الولادة وتكبير السن من قبل الموظف صاحب الاختصاص يقع تحت شمول المادة 446 عقوبات.