لا يَحول مضيّ عدة أشهر قبل عودة الموظف المتقاعد أو المحال على التقاعد أو المسرّح لأي سبب إلى بلدته دون الحكم بتخلية العقار المأجور للسكن إذا تحققت موجبات التخلية القانونية.
ان مرور عدة أشهر قبل عودة الموظف المتقاعد او المحال على التقاعد أو المسرح لاي سبب كان الى بلدته لا يحول دون تخلية عقاره المأجور للسكن