• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأخر الموظف المتقاعد عدة أشهر في العودة إلى بلدته لا يمنع طلب تخلية المأجور للسكن

لا يَحول مضيّ عدة أشهر قبل عودة الموظف المتقاعد أو المحال على التقاعد أو المسرّح لأي سبب إلى بلدته دون الحكم بتخلية العقار المأجور للسكن إذا تحققت موجبات التخلية القانونية.

نص الاجتهاد

ان مرور عدة أشهر قبل عودة الموظف المتقاعد او المحال على التقاعد أو المسرح لاي سبب كان الى بلدته لا يحول دون تخلية عقاره المأجور للسكن