• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق رجوع المزارع إلى الأرض المخرج منها يسقط بالتقادم الخمسي بوصفه من الحقوق الدورية المتجددة

الحق الدوري المتجدد في رجوع المزارع إلى الأرض المخرج منها، متى لم يشغلها صاحبها بنفسه، يتقادم بخمس سنوات.

نص الاجتهاد

حق رجوع المزارع إلى الأرض المخرج منها إذا لم يشغلها صاحبها بنفسه هو من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات .