الحق الدوري المتجدد في رجوع المزارع إلى الأرض المخرج منها، متى لم يشغلها صاحبها بنفسه، يتقادم بخمس سنوات.
حق رجوع المزارع إلى الأرض المخرج منها إذا لم يشغلها صاحبها بنفسه هو من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات .