حيازة المشتري للبضاعة المهربة بحسن نية من محل تجاري لا تُكسبه صفة الشريك مع الفاعل الأصلي، ما دام لم يثبت علمه بالمصدر غير المشروع.
ان مشتري البضاعة المهربة بحسن نية من محل تجاري لايعتبر من الشركاء مع الفاعل الأصلي .