• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حسن نية مشتري البضاعة المهربة من محل تجاري ينفي اعتباره شريكاً مع الفاعل الأصلي

حيازة المشتري للبضاعة المهربة بحسن نية من محل تجاري لا تُكسبه صفة الشريك مع الفاعل الأصلي، ما دام لم يثبت علمه بالمصدر غير المشروع.

نص الاجتهاد

ان مشتري البضاعة المهربة بحسن نية من محل تجاري لايعتبر من الشركاء مع الفاعل الأصلي .