الإنابة القضائية في التنفيذ لا تكون مقبولةً بين دوائر التنفيذ إلا بعد تقديم الحكم إلى جهة التنفيذ المختصة وإكسائه صيغة التنفيذ بقرار من القاضي المختص، لأن الإنابات إنما تَرِد في الدعاوى لا في إجراءات التنفيذ.
لا تقبل الانابة بالحجز من مدير تنفيذ لبنان إلى مدير تنفيذ سوري لان الانابات تقبل في الدعاوي , اما في التنفيذ فلا بد من تقديم الحكم إلى مدير التنفيذ بعد أكسائه صيغة التنفيذ بقرار من القاضي المختص .