إذا استوفى المرتهن ثمار العقار المرهون، وجب خصمها من الدين المضمون على نحوٍ يبدأ بالفوائد والنفقات ثم يردّ الباقي على أصل الدين، ولا يجوز أن يفضي استغلال الرهن إلى انتفاع زائد للدائن يتجاوز الحد المباح.
يتحتم على المرتهن الذي يستغل ثمار العقار المرهون أن يحسم هذه الثمار من الدين المضمون محسوبة أولاً على الفائدة والنفقات ثم على رأس المال ما دام أنه لا يتمتع بنفسه بالمنفعة الجانبية وإنما يستثمر العقار وهو على ملك الراهنإن كل منفعة مستوفاة تتجاوز الحد المباح تعتبر من قبيل الربا الفاحش الذي لا يحق للدائن التمتع به