الاختصاص المكاني في الدعاوى بين الورثة على التركة قبل قسمتها ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة، ويُحدَّد محل فتح التركة بآخر موطن للمتوفى.
الدعاوي بين الورثة على التركة من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة المناقشة: لما كان ظاهراً من الاضبارة أن كلاً من الطرفين ينازع الآخر في استحقاقه لتركة المتوفي جميل باعتباره وارثاً دون الآخر.وكان ظاهراً من الأوراق أن جميل المذكور توفي في حمص التي هي آخر موطن له وأن تركته لم تصف ولم تقسم بعد.ولما كانت الدعاوي المتعلقة بالتركة التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمتها تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل لتح التركة عملاً بالمادة 84 من قانون أصول المحاكمات. وكان محل فتح التركة هو آخر موطن للمتوفي استنباطاً من المادة 847 من القانون المدني. وكان آخر موطن لجميل هو مدينة حمص كانت محكمة حمص هي المحكمة المختصة وما أدلى به الطاعنان لا يرد على الحكم.