البيانات الشكلية الناقصة في البطاقة الإيجارية لا تبطلها متى أمكن التحقق من جوهر الالتزام الإيجاري، ولا سيما إذا كان النقص متعلقاً ببيان مدة الأجور المطالب بها وفق التقويم المتفق عليه.
ان عدم ذكر المدة المطالبة بأجورها حسب التقويم الهجري المتعاقد عليه لا يبطل البطاقة .