• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة الشرعية بمحاسبة الوصي عما قبضه من بدل الإيجار دون أن تقضي ببدل الإيجار أو نفقات الإصلاح

إذا انحصر الطلب في محاسبة الوصي عمّا قبضه من بدل الإيجار، انعقدت ولاية المحكمة الشرعية على هذه المحاسبة فقط، دون أن يكون لها أن تفصل في استحقاق بدل الإيجار أو نفقات الإصلاح.

نص الاجتهاد

للمحكمة الشرعية ان تنظر في دعوى محاسبة الوصي عما قبضه من بدل الإيجار، وليس لها ان تحكم ببدل الإيجار او نفقات الإصلاح.