إذا انحصر الطلب في محاسبة الوصي عمّا قبضه من بدل الإيجار، انعقدت ولاية المحكمة الشرعية على هذه المحاسبة فقط، دون أن يكون لها أن تفصل في استحقاق بدل الإيجار أو نفقات الإصلاح.
للمحكمة الشرعية ان تنظر في دعوى محاسبة الوصي عما قبضه من بدل الإيجار، وليس لها ان تحكم ببدل الإيجار او نفقات الإصلاح.