قيام جنحة إخفاء المال المسروق مشروط بثبوت سبق الاتفاق مع الفاعل أو أحد المتدخلين؛ فإذا انتفى هذا الاتفاق انتفى التكييف الجنحي الخاص.
يشترط في إخفاء المال المسروق سبق اتفاق مع الفاعل أو احد المتدخلين يغير وصف الجريمة ويجعلها جنحة , عند خلو الفعل من هذا الشرط .