• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض الموظف لدراهم لقاء وعد بالقيام بعمل لا يدخل في وظيفته يشكل جرم الاحتيال

إذا تقاضى الموظف مالاً مقابل وعدٍ بإنجاز عملٍ لا يدخل في صلاحياته أو اختصاصه، فإن فعله يشكل جرم الاحتيال متى انطوى على استغلال الثقة أو الإيهام بقدرة غير مشروعة على التأثير.

نص الاجتهاد

قبض الموظف لدراهم لقاء وعد بالقيام بعمل لا يدخل في وظيفته يشكل جرم الاحتيال. المناقشة: إن الضغط على المواطنين واستعمال الشدة والعنف معهم أمر لا توجبه الوظيفة. وإن التوسط لدى قاضي التحقيق لاطلاق سراح موقوف لا يدخل في صلاحيات قائد الفصيل، وإن تقاضي أحد الموظفين دراهم من شخص ما بسبب ظرف مهد له أو لقاء وعده بالقيام بعمل لا يدخل في اختصاص وظيفته لا يخرج عن كونه احتيالاً.