• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحكمة الشرعية بمحاسبة الوصي عن بدل إيجار العقار الذي يملك الموصى عليه حصة فيه

إذا كانت الدعوى تتعلق بمحاسبة الوصي عن بدل إيجار عقار يملك الموصى عليه حصةً فيه فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الشرعية. أمّا إلزام المستأجر ببدل إيجار حصة الشريك أو المالك في العقار المأجور فمرده إلى جهة الصلح المختصة.

نص الاجتهاد

محاسبة الوصي عن بدل إيجار عقار يملك الموصى عليه حصة منه من اختصاص المحكمة الشرعية. المناقشة: لما كان ما جاء في السبب الأول يملك الطاعن حق الادعاء به بصورة مستقلة لان الدعوى القائمة هي دعوة محاسبة وصي وعزله. وكانت محاسبة الوصي عن حقوقهم في بدل الايجار لعقار يملكون حصصا فيه هي من اختصاص المحكمة الشرعية كان ما جاء في السبب الثاني مستلزم الرد إلا انه لما كان القاضي الشرعي الزم الطاعن ببدل إيجار حصة المدعية من العقار المأجور إليه وكان ذلك من اختصاص محكمة الصلح كان ما أدلى به الطاعن في السبب الثالث واردا على الحكم. ولما كانت قضايا اصلاح المأجور وترميمه من اختصاص قاضي الصلح كان ما أدلى به الطاعن في هذا السبيل غير وارد ولما كانت سائر الاسباب التي أدلى بها الطاعن لا تجرح الحكم ولا تؤثر فيه فهي مستلزمة الرد.