إذا رُدّ طلب وقف الحكم النافذ فلا يمنع ذلك من تكراره ولا يمنع من صدور قرار مغاير عند نظره من جديد، لأن الفصل فيه لا يُكسبه حجية تمنع إعادة طرحه.
ان رد طلب وقف الحكم النافذ لايمنع من تكرار الطلب ومن اصدار قرار مخالف اذ لاقضية مقضية في هذا الحال