• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغرامات المنصوص عنها في قانون الملح لها صفة التعويض المدني فلا يجوز تخفيضها لاسباب مخففة

إذا نصّ قانون خاص على أن الغرامات والمصادرات المحكوم بها للخزينة ذات صفة تعويض مدني، امتنع على المحكمة تخفيضها أو إدغامها تطبيقاً للأسباب المخففة، لأن النص الخاص يغلّب في هذا المجال.

نص الاجتهاد

الغرامات المنصوص عنها في قانون الملح لها صفة التعويض المدني فلا يجوز تخفيضها لاسباب مخففة . المناقشة: ان المادة 27 من قانون الملح الصادر بتاريخ 2/1/1939 رقم 80اضافت على المرسوم والغرامات والمصادرات التي يحكم بها الصالح الخزينة صفة التعويض المدني ومنعت ادغامها وتطبيق الاسباب المخففة عليها .ومن حيث ان الحكم المطعون فيه حين اخذ بالأسباب المخففة وانزل الغرامة المحكوم بها الى خمسين ليرة لم يلحظ المادة 27 المذكورة . انما أقام قضاؤه على اساس مما يتعين نقضه