طلبات وقف الحكم النافذ من الطلبات القابلة للتجديد، ورفضها سابقاً لا يمنع إعادة تقديمها ولا يمنح القرار الأول حجية تمنع مخالفته بقرار لاحق.
رفض طلب منح وقف الحكم النافذ لا يحول دون تجديده المناقشة: إن طلبات وقف الحكم النافذ وفقاً للمادة 172 من قانون العقوبات من الطلبات التي يجوز تكرارها مرة بعد أخرى ولا يحول الرفض الأول من تقديم طلب جديد ولذلك فإن القرار السابق لا يكتسب قوة القضية المقضية ولا يقف حائلاً دون إصدار قرار مخالف له والقرار الأخير يلغي ما تقدمه من القرارات السابقة ويبقى وحده واجب الرعاية والتنفيذ ويصبح القرار السابق معدوماً وكأنه لم يكن ولا يجوز الطعن فيه لعدم وجوده ويكون الطعن ليس له موضوع ولا مصلحة لأحد فيه وهذا ما يستدعي رد الطعن شكلاً لأن الطاعن لم يطعن بالقرار الأخير بل طعن بقرار معدوم