لا يُستدل على الإيجار الثانوي بمجرد تبدل جهة استعمال المتجر، بل يجب تمحيص مضمون العقد المبرم لتحديد ما إذا كان البيع صوريًا أو مستترًا لإيجار ثانوي.
لا يكفي تغيير جهة استعمال المتجر ليثبت انه أيجار ثانوي، وإنما يجب ان يناقش مضمون عقد البيع.