• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي تبدل جهة استعمال المتجر لإثبات الإيجار الثانوي ما لم يُبحث مضمون عقد البيع

لا يُستدل على الإيجار الثانوي بمجرد تبدل جهة استعمال المتجر، بل يجب تمحيص مضمون العقد المبرم لتحديد ما إذا كان البيع صوريًا أو مستترًا لإيجار ثانوي.

نص الاجتهاد

لا يكفي تغيير جهة استعمال المتجر ليثبت انه أيجار ثانوي، وإنما يجب ان يناقش مضمون عقد البيع.