• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد الاختصاص الإقليمي للجنة الإصلاح الزراعي يكون باعتبار أصل الطلب دون اعتداد بتعديل المدعي لمقدار المساحة بعد رفع الدعوى

العبرة في الاختصاص هي بطلب المدعي الأصلي إذا كان يدخل ابتداءً في ولاية اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي، ولا يسقط هذا الاختصاص بتعديل الطلب إلى مساحة أقل لاحقاً؛ بل يتعين على اللجنة أن تفصل في كامل الطلب كما ورد ابتداءً.

نص الاجتهاد

اذا كان أصل الادعاء يتناول أكثر من ثلاثين هكتارا ثم عدله صاحبه الى اقل منه، فان هذا لا يؤثر على الاختصاص وتظل الولاية للجنة القضائية للإصلاح الزراعي التي يجب عليها ان تبت في مجموع الطلب الاصلي.