العبرة في الاختصاص هي بطلب المدعي الأصلي إذا كان يدخل ابتداءً في ولاية اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي، ولا يسقط هذا الاختصاص بتعديل الطلب إلى مساحة أقل لاحقاً؛ بل يتعين على اللجنة أن تفصل في كامل الطلب كما ورد ابتداءً.
اذا كان أصل الادعاء يتناول أكثر من ثلاثين هكتارا ثم عدله صاحبه الى اقل منه، فان هذا لا يؤثر على الاختصاص وتظل الولاية للجنة القضائية للإصلاح الزراعي التي يجب عليها ان تبت في مجموع الطلب الاصلي.