عبء إثبات أن نقل عمل الأخت الموظفة إلى بلد آخر لا يقطع صلة المساكنة الفعلية يقع على المستأجر، ويستلزم إثبات قرب ذلك البلد على نحوٍ لا يمنع استمرار الإقامة المشتركة.
إذا كانت الأخت الموظفة المقيمة مع المستأجر قد عينت في بلد آخر فعلى المستأجر ان يثبت أن هذا البلد قريب لا يمنعها من مساكنة شقيقها ليحمي من التخلية.