• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي لدرء التخلية أن يثبت المستأجر أن تكليف الأخت الموظفة في بلد آخر لا يمنعها من مساكنته إذا كان هذا البلد قريباً

عبء إثبات أن نقل عمل الأخت الموظفة إلى بلد آخر لا يقطع صلة المساكنة الفعلية يقع على المستأجر، ويستلزم إثبات قرب ذلك البلد على نحوٍ لا يمنع استمرار الإقامة المشتركة.

نص الاجتهاد

إذا كانت الأخت الموظفة المقيمة مع المستأجر قد عينت في بلد آخر فعلى المستأجر ان يثبت أن هذا البلد قريب لا يمنعها من مساكنة شقيقها ليحمي من التخلية.