• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحدد أجرة العقارات المؤجرة لمكتب الحبوب بنسبة سبعة في المئة من قيمتها باعتبارها كأجرة المحلات التجارية

العقار المؤجَّر لمكتب الحبوب تُحتسب أجرته بنسبة 7% من قيمته باعتبارها من فئة أجور المحلات التجارية.

نص الاجتهاد

ان العقارات المؤجرة لمكتب الحبوب تحدد اجورها بنسبة 7% من لقيمة أي بنسبة اجور المحلات التجارية .