• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادعاء امام كاتب الفندق من قبل شخص بأنه موظف في المكتب الثاني لا يشكل جريمة انتحال وظيفة عامة

جريمة انتحال الوظيفة العامة تتحقق بمجرد التظاهر بصفة الوظيفة العامة العسكرية أو المدنية على نحو يَظهر به الفاعل منتحلاً لها، ولا يشترط لقيامها أن يكون الانتحال مقروناً بممارسة فعلية للصلاحيات متى دلّ النص على العقاب على الظهور بمظهر المنتحل.

نص الاجتهاد

الادعاء امام كاتب الفندق من قبل شخص بأنه موظف في المكتب الثاني لا يشكل جريمة انتحال وظيفة عامة . المناقشة: ان ادعاء المحكوم عليه امام كاتب الفندق بأنه من موظفي المكتب الثاني يؤلف الجرم المنصوص عليه في الفقرة الأولى للمادة 382 عقوبات الناصة على معاقبة من ظهر منتحلا وظيفة عامة عسكرية أو مدنية أو مارس صلاحياتها ، وان الاعتراض على أن مجرد الانتحال غير المقرون بالممارسة لا يؤلف الجرم المذكور يتناقض مع صراحة النص المشار اليه