العبرة ليست بمجرد تغيّر وجه استعمال المأجور بعد انتقاله إلى المشتري، بل ببحث حقيقة العقد ومضمونه لاستخلاص ما إذا كان البيع ستاراً لإيجارٍ ثانوي مستتر.
ان استعمال المأجور المتجر من قبل مشتريه لغير الغرض المستعمل له من قبل المستأجر الأصلي لا يدل على اخفاء عقد ولا بد من مناقشة مضمون هذا البيع من أنه يخفي اجارة ثانوية