• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استعمال مشتري المتجر المأجور لغير الغرض الذي استعمله المستأجر الأصلي لا يكفي وحده لاعتبار البيع مستتراً لإيجار ثانوي

العبرة ليست بمجرد تغيّر وجه استعمال المأجور بعد انتقاله إلى المشتري، بل ببحث حقيقة العقد ومضمونه لاستخلاص ما إذا كان البيع ستاراً لإيجارٍ ثانوي مستتر.

نص الاجتهاد

ان استعمال المأجور المتجر من قبل مشتريه لغير الغرض المستعمل له من قبل المستأجر الأصلي لا يدل على اخفاء عقد ولا بد من مناقشة مضمون هذا البيع من أنه يخفي اجارة ثانوية