الاستفادة من الحماية القانونية المقررة ضد التخلية لوجود قريب موظف لدى المستأجر مشروطة بإثبات أن وظيفته لا تحول دون مساكنته في المأجور؛ فإذا كانت طبيعة العمل أو مكانه يمنعان هذه المساكنة انتفى موجب الحماية.
اذا أراد المستأجر الافادة من الحماية التي أضفاها القانون على شقيقته الموظفة ضد التخلية عليه ان يثبت ان الوظيفة التي تمارسها شقيقته في بلد قريب من بلده المأجور لم يمنعها من مساكنته في المأجور