تحديد الأعمال الواجبة على الموظف يكون بنص القانون أو بما يفوضه صراحة، ولا يجوز تحميله التزاماً وظيفياً غير منصوص عليه أو خارج حدود وظيفته القانونية.
القانون وحده هو الذي يبين العمل الواجب على كل موظف أن يقوم به ولا يمكن أن يكلف بأمر لم يجعله القانون من واجباته بحكم وظيفته