• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون وحده هو الذي يبين العمل الواجب على كل موظف أن يقوم به ولا يمكن أن يكلف بأمر لم يجعله القانون من واجباته بحكم وظيفته

تحديد الأعمال الواجبة على الموظف يكون بنص القانون أو بما يفوضه صراحة، ولا يجوز تحميله التزاماً وظيفياً غير منصوص عليه أو خارج حدود وظيفته القانونية.

نص الاجتهاد

القانون وحده هو الذي يبين العمل الواجب على كل موظف أن يقوم به ولا يمكن أن يكلف بأمر لم يجعله القانون من واجباته بحكم وظيفته