• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال ادعاء الأمين أن تقدير المال المؤتمن عليه خاطىء دون أن يكتم الأمانة أو يختلسها اعتبر فعله مشمولاً بالمادة

مجرد منازعة الأمين في تقدير المال المؤتمن عليه لا تنفي المسؤولية إذا ثبت تسلّمه له، ويُكيَّف الفعل وفق النص الذي يعالج الإخلال بالأمانة في الأموال المثلية متى انتفى الكتمان أو الاختلاس.

نص الاجتهاد

في حال ادعاء الأمين أن تقدير المال المؤتمن عليه خاطىء دون أن يكتم الأمانة أو يختلسها اعتبر فعله مشمولاً بالمادة 657. المناقشة: تبين من ضبط الحجز المؤرخ في 4/6/1964 بأن مزروعات الطاعن وضعت تحت الحراسة وسلمت إليه من قبل مأمور حجز المصرف الزراعي بالتاريخ المذكور بوصفه شخصاً ثالثاً وقد قدر المأمور المذكور الحاصلات بسبعين كيس حنطة. وإن الطاعن لم ينكر استلامه هذه المزروعات ولكنه يزعم بأن تقدير الحاصلات خاطىء. وإن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر في مثل هذه الحالة على أن الجرم المرتكب يفرض ثبوته ينطبق على أحكام المادة 657 من قانون العقوبات لعدم توافر عناصر جريمة المادة 656 من القانون المذكور على اعتبار أن الحنطة المحجوزة هي من الأموال المثلية ولم يكتمها الطاعن أو يختلسها.