إذا ثبت الطلاق الرجعي ثم ثبتت المعاشرة الزوجية أو ما يدل عليها قبل انقضاء العدة، قامت الرجعة قولاً وفعلاً ولا يُشترط لها عقد جديد. ووثيقة الطلاق الصادرة عن مرجع غير مختص لا تمنع من آثار الطلاق الرجعي متى كان الطلاق متعلقاً بالنظام العام وأنتج آثاره الشرعية والقانونية.
يمتنع على المحاكم الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة باجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني مادة 542 أصول محاكمات لئن حق للمحاكم العادية ابطال وثيقة الطلاق الصادرة عن مرجع غير مختص الا انه لما كان الطلاق متعلقا بالنظام العام وهو من حقوق الله فإنه ينتج اثاره القانونية والشرعية رغم صدور الوثيقة عن مرجع غير مختص لاحاجة في الطلاق الرجعي الى عقد جديد لمراجعة الزوجة المناقشة: الوقائع: تقدمت المستأنفة باستدعاء مؤرخ في ١٩٦٥/٥/٨ الى هذه المحكمة الاستئنافية قيد برقم اساس ٥٤٠ / ب تطلب فيه الزام المستأنف عليه بإسلاف نفقة مؤقتة لها تكفي لتأمين نفقات الولادة وتجهيز الطفل وطعامه وعلاجه ومعيشة والدته. وفسخ الحكم المستأنف وقد اصدرت هذه المحكمة بتاريخ ١٩٦٥/٦/١٧ قرارا برقم ٢٧١ يقضى باعتبار الدعوى المستأنفة مستأخرة وتكليف المستأنفة لمراجعة المحكمة الشرعية لإبطال وثيقة الطلاق ووقف الخصومة في هذه الدعوى على ان تأخذ الدعوى سيرها القانوني عند البت بالدعوى الشرعية. ولعدم قناعة المستأنفة بالقرار المذكور فقد تقدمت باستدعاء طعن مؤرخ في ١٩٦٥/٦/٢٠ سجل برقم اساس مدني ٧٨٥٠ و بتاريخ ١٩٦٥/١٠/٦ اصدرت محكمة النقض قرارا برقم ٣٧٣ يقضي بنقض الحكم المطعون فيه فتقدمت المستأنفة باستدعاء مؤرخ في ١٩٦٥/١٠/١٤ الى هذه المحكمة الاستئنافية تطلب فيه اتباع النقض والحكم بالمطاليب الواردة في الدعوى الاصلية وفي المحاكمة الاستئنافية الجارية بحضور المستأنفة ووكيل المستأنف عليه ابرزت المستأنفة استدعاء مؤرخا في ١٩٦٥/١٠/١٨ تطلب فيه اعطاءها سلفة والزام المستأنف عليه لتعجيل النفقة وبعد ان تبادل الطرفان اللوائح والدفوع تقرر تحليف المستأنفة اليمين التالية « والله انني لم احض بعد وقوع الطلاق الجاري أمام المحكمة الشرعية بتاريخ ١٩٦٣/٥/٢٧ حتى تاريخ الاجهاض وقد اسقطت الجنين بتاريخ ١٩٦٣/٩/١٢ أي بعد شهرين من التقرير الطبي المؤرخ في ١٩٦٣/٨/١٢ والله. وقد عرضت اليمين على المستأنفة فحلفتها بنصها المقرر. ثم سئل الطرفان عن كلامهما الاخير فكررا اقوالهما وفي الجلسة التالية تغيب وكيل المستأنف عليه فتقرر اجراء محاكمته غيابا بمثابة الوجاهي وكررت المستأنفة اقوالها وختمتها فاعلن ختام المحاكمة واتخذ القرار الآتي: في الشكل: من حيث ان الحكم المستأنف لم يبلغ الى المستأنفة فان ميعاد الطعن لم يبدأ بعد وان المستأنفة معانة قضائيا مما يجعل الاستئناف مقبولا من حيث الشكل. في اسباب الاستئناف: 1. ان محكمة البداية هي المختصة لنظر هذه الدعوى لان المادة ۵۳۹ اصول اجازت طلب ابطال او تعديل الوثائق الشرعية من قبل قضاء الخصومة دون ان تعين المحكمة المختصة بذلك فيجب اذن الاستدلال على قضاء الخصومة المختص على ضوء النصوص القانونية المعمول بها في القانون السوري نفسه. 2. ان المادة ٥٤٢ تحظر على المحكمة الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني ووثيقة الطلاق تعتبر من المعاملات المشار اليها في المادة ٥٣٨ اصول 3. نصت ايضا المادة الأولى في القرار رقم ١٠٩ ل م ر الصادر في ١٤ ايار ٩٣٥ والذي لم يلغ على ان للمحاكم المدنية وحدها الصلاحية اللازمة للنظر في دعاوى الاحوال الشخصية المختصة بأجنبي 4. أيدت محكمة النقض في قرارها رقم ٥٣٩ الصادر في ۱۹۹۳/۱۱/۱۹ في موضوع تعيين المرجع هذا المبدأ. 5. ان المستأنف عليه قد استمر بعلاقته الزوجية مع المستأنفة بعد وثيقة الطلاق وهي حامل منه في الشهر السابع ولذلك فعلى فرض وقوع الطلاق فان استمراره على المعاشرة الزوجية يعتبر مراجعة لها قبل انقضاء العدة وهي تستحق النفقة عن الاسباب ۱ و ۲ و ۳ و ۴: من حيث انه لم يعد من حاجة الى بحث هذه الاسباب ومناقشتها بعد ان بنت محكمة النقض في موضوع الاختصاص وحيث ان قرار محكمة النقض رقم ٧٨٥ اساس و ۳۷۳ قرار الصادر في ٦ تشرين اول ١٩٦٥ تضمن ما يلي ). ان تنظيم وثيقة الطلاق ذات الطابع الاداري من قبل القاضي الشرعي لا يحول دون حق المحكمة المختصة برؤية الدعوى عندما تكون رؤيتها داخلة ضمن اختصاصها الولائي ). ومن حيث أنه انطلاقا من هذا المبدأ لا يجوز للمحكمة ان تتوقف عن السير بالدعوى والبت بموضوعها عند تحقق ولايتها ومن حيث انه يتبين من استعراض الأحكام النافذة ان المشترع منح المحكمة الشرعية من النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني بمقتضى المادة ٥٤٢ اصول محاكمات ومن حيث ان المحاكم المدنية في سورية تصبح وحدها صاحبة الاختصاص للفصل في دعوى الاحوال الشخصية التي تحمل فيها الطاعنة الجنسية التركية وتخضع في بلادها للحق المدني. ومن حيث ان هذا الاختصاص المعقود للقضاء العادي في هذه القضية يتصل بالنظام العام الذي لا يمكن الاتفاق على تعديل قواعده. ومن حيث ان ثبوت الاختصاص للمحاكم العادية على الوجه المذكور يرتب عليها النظر في كل نزاع يثار بشأن الوثيقة المحررة بالطلاق بصورة تخولها الحكم ببطلانها او تعديلها تطبيقا لأحكام المادة ٥٣٩ من القانون المذكور ومن حيث ان الحكم المطعون فيه الذي اعلن عدم ولاية المحاكم المدنية للفصل في النزاع الدائر حول هذه الوثيقة يعتبر مشوبا بتأويل خاطئ لنصوص القانون فانه يتعين نقضه من هذه الناحية. عن السبب الخامس: من حيث ان هذه المحكمة اتخذت في جلسة ١٩٦٥/١١/١ تنفيذا لقرار النقض قرارا اعداديا تضمن ما يلي: ) من حيث ان المستأنفة تقدمت باستدعاء مؤرخ في ٩٦٥/١٠/١٨ تطلب فيه سلفة على النفقة لها ولابنتها التي ولدت خلال قيام الدعوى وحيث انه يتضح من تدقيق وقائع الدعوى ان المستأنف عليه استحصل بتاريخ ١٩٦٣/٥/٢٧ على وثيقة طلاق بحق المستأنفة وحيث انه يتضح من تدقيق الفقرة الحكمية رقم ٨٥٩/٥٤٦ الصادرة بتاريخ ١١/١٥/ ٩٦٤ انها تضمنت في فقرتها الأولى الحكم بالزام المستأنف عليه بتأدية مبلغ خمس وسبعين ليرة سورية نفقة شهرية للمستأنفة اعتبارا من تاريخ ١٩٦٢/١٠/١٧ حتى انتهاء العدة الشهرية لطلاقها الجاري امام المحكمة الشرعية بتاريخ ١٩٦٣/٥/٢٧ وحيث ان السلفة التي تطلبها المستأنفة انما هي عن مدة واقعة بعد الطلاق وحيث انه وان كانت وثيقة الطلاق قد صدرت عن مرجع غير مختص وتملك هذه المحكمة الحكم ببطلانها، الا ان الطلاق هو من الأمور التي تتعلق بالنظام العام وهو من حقوق الله ويعتبر واقعا ومنتجا كافة اثاره من الناحيتين القانونية والشرعية رغم صدور وثيقة الطلاق عن مرجع غير مختص، وذلك لان الطلاق من الامور التي لا تجري فيها الصورية. وقد ورد في الحديث الشريف ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتق. وحيث انه لا يمكن اجابة طلب المستأنفة بفرض سلفة لها على النفقة قبل ثبوت عودة الزوجية كما لا يمكن ان تفرض للابنة سلفة على النفقة وذلك لورود نص المادة ٨٢ من احكام قانون الاحوال الشخصية استثناء فيما يتعلق بالزوجة فقط مما يتوجب معه رد هذا الطلب العارض وحيث انه يتوجب على المستأنفة ان تحدد تاريخ مراجعة المستأنف عليه لها بشكل واضح وصريح وان تبين – لأجل تحديد مدة العدة هل هي من ذوات الحيض ام لا وبأي تاريخ يأتيها الحيض في كل شهر اذا كان الحيض مستمرا وهل انقطع حيضها لإرضاع او مرض او نحو ذلك. كما ان المحكمة ترى لزوما للتأكد من تاريخ ولادة الابنة التي تطالب المستأنفة بنفقتها وحيث ان المحكمة قررت تكليف المستأنفة تحديد تاريخ مراجعة زوجها لها بعد تاريخ الطلاق الواقع في ١٩٦٣/٥/٢٧ بشكل واضح وصريح، وبيان هل هي من ذوات الحيض ام لا وبأي تاريخ يأتيها الحيض في كل شهر اذا كان الحيض مستمرا وهل انقطع حيضها ام بقي مستمرا وهل انقطع حيضها لإرضاع او مرض او نحو ذلك، وبيان تاريخ ولادة الابنة التي تطالب بنفقتها وابراز ما يؤيد ذلك في حال وجوده). ومن حيث ان المستأنفة اجابت في لائحتها المؤرخة في جلسة /١٩٦٥/١١/١١ ان المعاشرة الزوجية بينها وبين المستأنف عليه تنقطع لا قبل ١٩٦٣/٥/٢٧ ولا بعده وحتى نهاية عام ١٩٦٤ وانها من ذوات الحيض وقد انقطع حيضها خلال اشهر ايار وحزيران وتموز و آب وايلول بسبب جملها في المرة الأولى وانقطع حيضها ايضا مرة ثانية بسبب حملها ثم وضعها لطفلتها المولودة في ١٩٦٥/٨/١١ التي ابرزت بيانا بتاريخ ولادتها ومن حيث ان المحكمة بالاستناد الى هذه الوقائع قررت بجلسة ١٩٦٥/١١/٢٢ تكليف المستأنفة بيان تاريخ اسقاط الجنين على وجه الدقة، وحيث ان المستأنفة اجابت في لائحتها المؤرخة في ١٩٦٥/١١/٢٣ ان اجهاضها قد وقع بعد شهر من التقرير الطبي المؤرخ في ٩٦٣/٨/١١ والمتضمن ان المستأنفة كانت حاملا في الشهر الثالث ان القول في تحديد تاريخ مدة العدة هو قول الزوجة مع يمينها على ماورد في كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا المعمول به بدلالة المادة ۳۰۵ من قانون الاحوال الشخصية وحيث ان المستأنفة حلفت في جلسة ١٩٦٥/١١/٢٣ اليمين على أنها اسقطت الجنين بتاريخ ١٩٦٣/٩/١٢ وحيث ان المادة ١٢٤ من قانون الاحوال الشخصية تنص على ان عدة الحامل تستمر الى وضع حملها او اسقاطه مستبينا بعض الاعضاء. وحيث انه اذا كان الحمل واقعا بتاريخ ١٩٦٣/٥/١٢ على ماورد التقرير وكان الاجهاض واقعا بتاريخ ١٩٦٣/٩/١٢ على ما تبين من اقوال المستأنفة وحلفها اليمين على صحة ذلك فيكون اسقاط الجنين قد وقع في نهاية الشهر الرابع من الحمل وحيث ان الفقه الاسلامي والطب الحديث متفقان على ان نمو الاعضاء في الجنين يبدأ في بداية الشهر الثالث ويتكامل في نهاية الشهر الرابع وقد ورد في حاشية ابن عابدين من باب الحيض: مطلب في أحوال السقط و احكامه). عند قول الماتن: ( وسقط ظهر بعض خلقه كيد او رجل او اصبع او ظفر او شعر ولا يستبين خلقه الا بعد مائة وعشرين يوما وتنقضي به العدة ). وقد ورد في تذكرة الشيخ داوود ان الجنين يتحول عظاما في ٣٢ ثم يجتذب الغذاء ويكون كالنبات الى نحو ١٠٠ يوم ثم يوما الى. تنفخ فيه الروح الانسانية. وحيث انه متى كانت الوقائع على هذا الشكل فان عدة المستأنفة تكون منقضية بتاريخ ١٩٦٣/٩/١٢ وحيث ان المستأنفة تدعى ان المعاشرة الزوجية لم تنقطع بينها وبين المستأنف عليه لا قبل تاريخ الطلاق الجاري في ١٩٦٣/٥/٢٧ ولا بعده وان المستأنف عليه كان يتردد عليها وقد ورد في استجوابها بجلسة ١٩٦٥/٥/٢٤ ان المستأنف عليها ابلغها انه اقدم على الطلاق تحت ضغط اهله وانها اذا تزوجت احدا سواه فان دمه مهدور وأخذ يتردد على البيت الذي استأجرته ويعاشرها معاشرة الأزواج. وحيث ان المستأنف عليه قد رجع الى زوجته واخذ يتردد عليها ويعاشرها معاشرة الازواج بعد وقوع الطلاق وقبل انقضاء العدة واستمر في ذلك حتى بعد انتسابه الى الجندية الواقع بتاريخ ١٩٦٣/١٢/٧ وقد تأيدت هذه الوقائع بإفادات الشهود علي بن محمود بن محمود ۰۰۰۰ وزكي بن عابد امام القاضي البدائي وتتلخص افاداتهم بان المستأنفة استأجرت غرفة عند امرأة تدعى ام محجوب على اثر خلافها مع زوجها وان المستأنف عليه درويش صار يتردد عليها في غرفتها الجديدة بعد فترة من استئجارها وينام عندها بعض الليالي حتى ان الشاهد الرئيسي زكي بن عابد. شهد بان المستأنف عليه كان ينام في غرفة واحدة مع المستأنفة منذ المساء حتى الصباح ولا ينقطع عنها اكثر من شهر او شهر ونصف وانه في زياراته الأولى كان مدنيا وانه بعد ذلك التحق بالعسكرية وكان يزورها وهو في لباسه العسكري. وحيث انه من الثابت بالبيانات المبرزة ان المستأنف عليه سيق الى العسكرية بتاريخ ١٩٦٣/١٢/٧ وانه قام بالتردد على زوجته وهو مدني قبل انتسابه الى الجندية عدة مرات وكانت بين كل زيارة واخرى مدة شهر او شهر ونصف مما تستنتج نج منه المحكمة ان بعض هذه الزيارات كان قبل انقضاء العدة الواقع في ١٩٦٣/٩/١٢ وحيث ان هذه الافادات قد تأيدت ايضا بعدة رسائل كان يرسلها المستأنف عليه للمستأنفة وان بعض هذه الرسائل مهمور في اعلى الورقة بعبارة مطبوعة ( الجمهورية العربية السورية وزارة التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم بدير الزور ). كما أن بعض مغلفات هذه الرسائل كتب عليها عنوان المستأنف العسكري – الطالب الضابط ۰۰۰ من ٧٣٥ ب ٠ ع ٣١٤/س/٣. مما يؤكد ان المستأنف درويش عليه قد ارسل للمستأنف عليها بعض هذه الرسائل عندما كان معلماً في دير الزور وارسل بعضها الآخر بعد انتسابه الى الجندية وحيث ان المستأنف عليه لم ينكر خطه وتوقيعه على هذه الكتب على ما يتضح من مذكرة وكيله المؤرخة في ١٩٦٥/٦/١٢ وحيث انه وان كانت هذه الرسائل لا تتضمن عبارات صريحة تدل على ان المستأنف عليه راجع زوجته الا انها بالمقابل لا تتضمن اية عبارة تشير الى ان الرسائل موجهة من زوج مطلق الى مطلقته وهي تنم بجملها عن مشاعر الود والمحبة والحرص على دوام العلاقة بين المرسل والمرسل اليها مما يتوجب معه رد مدافعات المستأنف عليه التي ينكر فيها عودة العلاقة الزوجية بينه وبين المستأنفة وحيث انه يتضح من وثيقة الطلاق الصادرة عن المحكمة الشرعية والمؤرخة في ١٩٦٣/٥/٢٧ انه ثبت صحة وقوع طلقة رجعية واحدة بين الزوجين المذكورين وللزوج مراجعتها لعصمته مادامت في العدة ومن حيث انه لا حاجة في الطلاق الرجعي الى عقد جديد لمراجعة الزوجة وانما يكفي ثبوت المعاشرة الزوجية على ما استقر عليه الفقه والاجتهاد. وحيث انه متى كانت الوقائع على الشكل الثابت اعلاه من ان المستأنف عليه قد عاشر المستأنفة معاشرة الأزواج قبل انقضاء العدة فان الرجعة في مثل هذه الحالة تصبح قولا وفعلا ولا حاجة معها لعقد جديد، مما يتوجب اجابة طلب المستأنفة بفرض نفقة لها وللمولودة الجديدة في النفقة ومقدارها: من حيث انه يتضح من البيان الصادر عن رئيس الوحدة رقم ٢٠٥ تاريخ ١٩٦٤/٨/٩ ان راتب المستأنف عليه في ١٩٦٤/٨/١ تسع وتسعون ليرة سورية شهريا ويتناول طعامه على نفقة الدولة وان راتبه بتاريخ ١٩٦٥/٥/٣١ هو ٢٣٧ ل.س يحسم منه ۱۰۰ ل.س لصالح المحكوم لها صاحت ويكون الصافي ١٣٧ ل.س وحيث ان المحكمة بالاستناد الى هذه البيانات وان المستأنف عليه من اصحاب الدخل المحدود وقد ازدادت اعباؤه بفرض نفقة جديدة للطفلة تقدر نفقة الزوجة بخمسين ليرة سورية شهريا ونفقة المولودة الجديدة بخمس عشرة ليرة سورية في الشهر وحيث ان المستأنفة وان كانت تطلب فرض النفقة لها اعتبارا من تاريخ ١٩٦٣/٨/٢٧ الا انه لا يجوز فرض النفقة الا عن اربعة أشهر قبل تاريخ الادعاء الواقع في ١٩٦٤/١٢/٨ على ما يتضح من حاشية رئيس ديوان المحكمة البدائية، استنادا لأحكام المادة ٧٨ من قانون الاحوال الشخصية وحيث ان نفقة الطفلة تفرض من تاريخ المطالبة الواقعة في 1970/10/11 لذلك تقرر بالاتفاق وعملا بالمواد ٢٣٦ و ٥٤٣ من قانون اصول المحاكمات و ١٤ و ١٥ من القانون المدني و ٧٨ و ١٢٤ من قانون الاحوال الشخصية الحكم بما يلي: 1. قبول الاستئناف شكلا 2. قبوله موضوعا وفسخ الحكم المستأنف 3. الحكم بثبوت المراجعة