إذا انصبّ عقد الزواج على مهرٍ مسمّى معجّلٍ ومؤجّلٍ فإن ذمّة الزوج تشتغل بكليهما من تاريخ العقد، ويثبت للمحكمة الشرعية الاختصاص بنظر المطالبة بهما وبما يتصل بكفالتهما.
ذمة الزوج تعتبر مشغولة بالمهر المسمى المعجل والمؤجل من تاريخ العقد، وليس المهر دينا مستقبلا، وكفالة المهر تتبعه، والاختصاص بهما للمحكمة الشرعية. المناقشة: لما كانت عقد الزواج على مهر مسمى معجل ومؤجل يجعل ذمة الزوج مشغولة بالمعجل والمؤجل معاً ويعتبر الزوج مديناً للزوجة بذلك من تاريخ العقد. وكان ما ذهب إليه الحكم من أن مؤجل المهر هو دين مستقبل لا سند له في القانون ولا دليل يدعمه كان ما أدلت به الطاعنة في السبب الاول وارداً على الحكم. ولما كانت المحكمة الشرعية قد عللت لاختصاصها بالحكم في الموضوع كما عللت لعدم اختصاصها قبل المحكمة الابتدائية وكان عقد الكفالة مرتبطاً بالمدين الاصيل ارتباط الأصل بالفرع والتابع بالمتبوع ومحكمة الأصل هي محكمة للفرع ومحكمة الأصل هي المحكمة الشرعية لأن المبلغ المكفول هو مهر ما جاء في السبب الثاني مستلزم الرد.