• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستطيع القاضي مناقشة القيود المعروضة عليه توصلا لمعرفة سن الحدث وله أن يلجأ إلى كافة طرق الإثبات

إذا كانت قيود السجل المدني غير مطابقة للحقيقة أو شابها الكتمان أو التسجيل المخالف للقانون، جاز للقاضي الجزائي أن يطرحها وأن يستعين بكافة طرق الإثبات لتعيين سن الحدث باعتبار السن عنصراً مؤثراً في تقدير العقوبة، دون أن يكون ذلك تصحيحاً لتلك القيود المدنية.

نص الاجتهاد

يستطيع القاضي مناقشة القيود المعروضة عليه توصلا لمعرفة سن الحدث وله أن يلجأ إلى كافة طرق الإثبات المناقشة: أن قيود السجل المدني هي المرجع الأول لتقدير السن فاذا تبين أن الشخص مکتوم او انه مسجل بصورة مخالفة للقانون اصبح تعيين السن امرا موضوعيا لانه عنصر من عناصر تحديد العقوبة التي ينفرد بها القضاء الجزائي وهو غير مقيد باتباع طريقة واحدة بل عليه أن يتحرى الحقيقة ويستفيد من كافة الاثبات والبينات توصلا إلى فرض العقوبة العاجلة العادلة ووضعها في محلها وانزالها بالمجرم الذي تقوم بمحاكمته ولا يعد ذلك تصحيحا للقيود المدنية ولا تأثير له عليها وانما هو السبيل الوحيد لتعيين العقوبة وينحصر تأثيرها فيها. وان احترام قيود الأحوال المدنية لايمنع من اطراحها اذا ثبت انها مخالفة للحقيقة والواقع لان التزوير كما عرفته المادة 443 من قانون العقوبات عبارة عن تحریف، مفتعل للحقيقة ولذلك فان قيود السجل المدني لشخص مکتوم لم يسجل ضمن مدته القانونية لاتخرج عن كونها محرفة ومخالفة للحقيقة وهو نوع من انواع التزوير بمعناه الواسع. ولكن دعوى التزوير الانتقام مباشرة امام قاضي الإحالة توصلا لاثباتها والحكم بها ولكن هذا القاضي يستطيع البحث عن السن الحقيقي ومناقشة القيود المعروضة عليه لمعرفة درجة انطباقها على المجرم وموافقتها للحقيقة